الشيخ محمد إسحاق الفياض

40

تعاليق مبسوطة

( مسألة 71 ) : إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه ( 1 ) وان لم يكن صحيحاً في مذهبنا . ( مسألة 72 ) : إذا وجب الحج ، واهمل المكلف في أدائه حتى زالت الاستطاعة وجب الاتيان به بأي وجه تمكن ولو متسكعاً ، ما لم يبلغ حد العسر والحرج وإذا مات وجب القضاء من تركته ، ويصح التبرع عنه بعد موته من دون اجرة .